مسألة 1051 — كتاب الصوم
إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر وأخّر القضاء إلى شهر رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً وجب القضاء والفدية معاً، وهكذا إذا كان عازماً على القضاء - قبل مجيء شهر رمضان الثاني - فاتّفق طروّ العذر، ولا فرق في ذلك بين المرض وغيره من الأعذار . وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ولم يقضِه إلى شهر رمضان الثاني - لأيّ سبب كان - وجب عليه القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً، وإذا كان فوته بالإفطار فيه متعمّداً تجب كفارة الإفطار أيضاً.
#الصوم#قضاء_الصوم#تأخير_القضاء#الفدية#التهاون#الكفارة