مسألة 1456 — كتاب الوصية
إذا أقرّ الوارث بأصل الوصيّة كان كالأجنبيّ، فليس له إنكار وصاية من يدّعي الوصاية، ولا يسمع منه هذا الإنكار كغيره، نعم لو كانت الوصيّة متعلّقة بالقصّر أو العناوين العامّة كالفقراء أو وجوه القرب كالمساجد والمشاهد أو الميّت نفسه كاستئجار العبادات والزيارات له ونحو ذلك كان لكلّ من يعلم بكذب من يدّعي الوصاية - خصوصاً إذا رأى منه الخيانة - الإنكار عليه والترافع معه عند الحاكم الشرعيّ من باب الحسبة، لكن الوارث والأجنبيّ في ذلك سيّان، نعم فيما إذا تعلّقت بأُمور الميّت يكون الوارث أولى من غيره ويختصّ حقّ الدعوى به مقدّماً على غيره.
#الوصية#إقرار_الوارث_بأصل_الوصية