مسألة 1457 — كتاب الوصية

إذا تصرّف الإنسان في مرض موته، فإن كان معلّقاً على موته - كما إذا قال: (أعطوا فلاناً بعد موتي كذا، أو هذا المال المعيّن أو ثلث مالي أو ربعه أو نصفه مثلاً لفلان بعد موتي) ونحو ذلك - فهو وصيّة، وقد تقدّم أنّها نافذة مع اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحّة، و إن كان منجّزاً - بمعنى كونه غير معلّق على الموت وإن كان معلّقاً على أمر آخر - فإن لم يكن مشتملاً على المجّانيّة والمحاباة كبيع شـيء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال. وإن كان مشتملاً على المحاباة - بأن لم يصل ما يساوي ماله إليه سواء كان مجّاناً محضاً كالوقف والعتق والإبراء والهبة غير المعوّضة أم لا كالبيع بأقلّ من ثمن المثل والإجارة بأقلّ من أجرة المثل والهبة المعوّضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصيّة في توقّف ما زاد على الثلث على إمضاء الورثة قولان، والصحيح هو الثاني كما تقدّم في كتاب الحجر .
#الوصية#التصرف_في_مرض_الموت#المعلق_والمنجز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ