مسألة 1458 — كتاب الوصية
إذا وهب المالك في مرض موته بعض أمواله وأوصى ببعض آخر ثُمَّ مات نفذا جميعاً إذا وفى الثلث بهما وكذا إذا لم يفِ بهما ولكن أمضاهما الورثة، وإن لم يُمْضوهما أُخرجا معاً من الثلث - كما مرّ - ويبدأ أوّلاً بالمنجّزة فإن بقي شـيء صرف فيما أوصى به.
#الوصية#الهبة_والوصية_معاً_في_مرض_الموت