مسألة 1459 — كتاب الوصية

إذا قال: (هذا وقف بعد وفاتي) أو نحو ذلك ممّا يتضمّن تعليق الإيقاع على الوفاة فهو باطل لا يصحّ وإن أجاز الورثة، فالإنشاء المعلّق على الوفاة إنّما يصحّ في مقامين: أحدهما: إنشاء الملك - وهي الوصيّة التمليكيّة - وإنشاء الولاية كما في موارد الوصيّة العهديّة. ثانيهما: إنشاء العتق وهو التدبير، ولا يصحّ في غيرهما من أنواع الإنشاء، فإذا قال: (بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي) بطل، ولا يجري عليه حكم الوصيّة بالبيع أو الوقف مثلاً، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته، إلّا إذا فهم من كلامه أنّه يريد الوصيّة بالبيع أو الوقف فحينئذٍ كانت وصيّته صحيحة ووجب العمل بها مع تحقّق شرائطها.
#الوصية#بطلان_تعليق_الإيقاع_على_الوفاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ