مسألة 1461 — كتاب الوقف
الوقف على قسمين: فإنّه إمّا يتقوّم بأمرين هما الواقف والعين الموقوفة، وإمّا يتقوّم بثلاثة أُمور ثالثها الموقوف عليه، ويختصّ الأوّل بوقف المساجد - أرضاً وفضاءً - ويكون الثاني في غيرها من الأوقاف ومنها أبنية المساجد، وحقيقة الوقف في القسم الأوّل هو التحرير وفكّ الملك، وأمّا في القسم الثاني فحقيقته هو تمليك العين الموقوفة للموقوف عليه ملكاً غير طلق.
#الوقف#أقسام_الوقف#التحرير_والتمليك