مسألة 1463 — كتاب الوقف
ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه إلى أقسام: الأوّل: ما يكون وقفاً على عين أو أعيان خاصّة، سواء أكانت إنساناً أم غيره كوقف الدار أو البستان على الكعبة المشرّفة أو على مسجد أو مشهد معيّن أو على زيد وذرّيّته ونحو ذلك. الثاني: ما يكون وقفاً على عنوان عامّ قابل للانطباق على عين أو أعيان خاصّة، سواء لم يكن له إلّا مصاديق طوليّة كأوقاف الشيعة على الأئمّة (عليهم السلام) في زمان الحضور أو على المرجع الأعلى في زمن الغيبة، أو كان له مصاديق طوليّة وعرضيّة كالوقف على الفقراء أو علماء البلد أو الطلبة أو الأيتام ونحو ذلك. الثالث: ما يكون وقفاً على عنوان غير منطبق على الأعيان ويعبّر عنه بالجهة، سواء أكانت جهة خاصّة أو عامّة كوقف البستان ليصرف وارده على عزاء الحسين (عليه السلام) في الدار الفلانيّة أو على إطعام ذرّيّة فلان أو على معالجة المرضى أو تعليم القرآن أو تبليغ المذهب أو تعبيد الطرق أو على سبل الخير عامّة أو نحو ذلك.
#الوقف#أقسام_الوقف_باعتبار_الموقوف_عليه