مسألة 1468 — كتاب الوقف

إذا كانت العين الموقوفة من الأعيان الزكويّة كالغنم والبقر والإبل لم تجب الزكاة فيها وإن اجتمعت فيها شرائط ثبوتها، وأمّا إذا كان نماؤها زكويّاً كما إذا وقف بستاناً مشتملاً على أشجار النخيل والعنب فإن صار النماء ملكاً شخصيّاً للمكلّف قبل وقت تعلّق الزكاة بحيث تعلّقت في ملكه وجبت عليه الزكاة إذا كان بالغاً حدّ النصاب وإلّا لم تجب، وقد تقدّم توضيح ذلك في المسألة (1086) من كتاب الزكاة.
#الوقف#زكاة_العين_الموقوفة_ونمائها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ