المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف، فلو قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكفِ ولكنّه لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.