إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد، نعم لا بُدَّ أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفيّة بإذن الواقف بناءً على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدّم.