مسألة 1478 — كتاب الوقف
لا يعتبر القبض في صحّة الوقف على العناوين والجهات العامّة ولا سيّما إذا كان من نيّة الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف، وإذا بني على اعتباره لم يلزم أن يكون القبض من قِبَل الحاكم الشرعيّ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقّق القبض الدفن فيها، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينيّة تكفي إقامة العزاء فيها، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها السكنى فيها.
#الوقف#عدم_اعتبار_القبض_في_الجهات_العامة