مسألة 1482 — كتاب الوقف
الوقوف التي تتعارف عند الأعراب - بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولَّد منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل والأُنثى (منيحة) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، وإذا ولدت ذكراً كان (ذبيحة) وإذا ولدت أُنثى كانت (منيحة) وهكذا - إذا كان وقفهم معلّقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة. وأمّا إذا كانت منجّزة غير معلّقة فيحكم بصحّتها إذا أريد بها وقف الشاة على أن تذبح الذكور من نتاجها ونتاج نتاجها وتصرف على الجهة الموقوفة عليها، وتبقى الإناث للإنتاج مع استثناء صوفها ولبنها للواقف ومن يتولّى شؤون الشاة والنتاج من بعده.
#الوقف#الوقوف_المتعارفة_عند_الأعراب