مسألة 1484 — كتاب الوقف
إذا وقف على من ينقرض كما إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده صحّ وقفاً ويسمّى: (الوقف المنقطع الآخر) فإذا انقرضوا رجع إلى الواقف أو ورثته حين الموت لا حين الانقراض، فإذا وقف داراً على زيد وأولاده مثلاً ثُمَّ مات الواقف عن ولدين ومات أحدهما قبل الانقراض وترك ولداً ثُمَّ انقرض الموقوف عليهم كانت العين الموقوفة مشتركة بين العمّ وابن أخيه.
#الوقف#الوقف_المنقطع_الآخر