مسألة 1485 — كتاب الوقف

لا فرق فيما ذكرناه من صحّة الوقف ورجوعه إلى الواقف أو إلى ورثته بين كون الموقوف عليه ممّا ينقرض غالباً وبين كونه ممّا لا ينقرض غالباً فاتّفق انقراضه. هذا إذا لم يفهم من القرائن أنّ خصوصيّة الموقوف عليه ملحوظة بنحو تعدّد المطلوب، وأمّا إذا فهم منها ذلك - كما لعلّه الغالب في الوقف على من لا ينقرض غالباً - بأن كان الواقف قد أنشأ التصدّق بالعين وأنشأ أيضاً كونه على نحو خاصّ بحيث إذا بطلت الخصوصيّة بقي أصل التصدّق فلا إشكال في أنّه إذا انقرض الموقوف عليه لم ترجع العين إلى الواقف أو ورثته بل تبقى وقفاً وتصرف منافعها في جهةٍ أُخرى الأقرب فالأقرب إلى نظر الواقف.
#الوقف#تعدد_المطلوب_في_الوقف_المنقطع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ