مسألة 1489 — كتاب الوقف
يشترط في صحّة الوقف التنجيز، فلو علّقه على أمر مستقبليّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول أو أمر حاليّ محتمل الحصول مع عدم كونه ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد بطل، فإذا قال: (وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة) بطل، وإذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو علّقه على أمر مجهول الحصول ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد كما إذا قال زيد: (وقفت داري إن كنت زيداً) أو (وقفت داري إن كانت لي) صحّ.
#الوقف#اشتراط_التنجيز#تعليق_الوقف