مسألة 1492 — كتاب الوقف

إذا استثنى في ضمن إجراء الوقف بعض منافع العين الموقوفة لنفسه صحّ لأنّه يعدّ خارجاً عن الوقف لا من الوقف على نفسه ليبطل، فيصحّ أن يوقف البستان ويستثني السعف وغصون الأشجار وأوراقها عند اليبس، أو يستثني مقدار أداء ديونه سواء أكان بنحو التوزيع على السنين كلّ سنة كذا أو بنحو تقديم أداء الديون على الصرف من مصارف الوقف.
#الوقف#استثناء_بعض_المنافع_للواقف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ