مسألة 1500 — كتاب الوقف

يجوز للواقف في وقف غير المسجد أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدّة مستقلّاً أو مشتركاً مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر، بأن يكون المتولّي كلّ من يعيّنه نفسه أو ذلك الشخص، بل يجوز أن يجعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولّي بعده بيده، وهكذا كلّ متولٍّ يعيّن المتولّي بعده.
#الوقف#جعل_التولية_للواقف_أو_لغيره
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ