مسألة 1501 — كتاب الوقف

إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إنشاء الوقف وأمّا بعد تمامه فهو أجنبيّ عن الوقف، فليس له جعل التولية لأحد ولا عزل من جعله متولّياً عن التولية إلّا إذا اشترط لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله، ولو فقد المتولّي شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل.
#الوقف#وقت_جعل_التولية#عدم_العزل_بعد_تمام_الوقف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ