مسألة 1502 — كتاب الوقف

يعتبر في متولّي الوقف أن تكون له الكفاية لإدارة شؤونه ولو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر أن يكون موثوقاً به في العمل على وفق ما يقتضيه الوقف، فلا يجوز جعل التولية - خصوصاً في الجهات والمصالح العامّة - للخائن أو لمن ليس له الكفاية لذلك وإن كان بالغاً عاقلاً غير سفيه، ولو كان غير البالغ واجداً للشرطين المذكورين جاز جعله متولّياً.
#الوقف#شروط_متولي_الوقف#الكفاية_والوثوق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ