مسألة 1505 — كتاب الوقف
لو شرط التولية لاثنين، فإن فهم من كلامه استقلال كلٍّ منهما استقلّ ولا يلزم عليه مراجعة الآخر، وإذا مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة انفرد الآخر، وإن فهم من كلامه الاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، وكذا لو أطلق ولم تكن قرينة على إرادة الاستقلال، وفي الصورتين الأخيرتين لو مات أحدهما أو خرج عن الأهليّة يضمّ الحاكم الشرعيّ إلى الآخر شخصاً آخر .
#الوقف#تعدد_المتولين#الاستقلال_والاجتماع