مسألة 1507 — كتاب الوقف
يجوز أن يجعل الواقف للمتولّي مقداراً معيّناً من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها أو من غيرهما سواء أكان أقلّ من أجرة المثل أم أكثر أم مساوياً، فإن لم يجعل له شيئاً كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلّا أن يظهر من القرائن أنّ الواقف قصد المجّانيّة.
#الوقف#جعل_مقدار_معين_للمتولي#أجرة_المثل