مسألة 1509 — كتاب الوقف

يجوز للواقف أن يجعل ناظراً على المتولّي، فإن أحرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه على أعماله وإشرافه عليها لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ولا يعتبر إذن الناظر في صحّتها ونفوذها وإنّما اللازم عليه اطّلاعه، وإن أحرز أنّ المقصود إعمال نظره وتصويبه عمل المتولّي لم يجز له التصرّف إلّا بإذنه وتصويبه، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
#الوقف#جعل_ناظر_على_المتولي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ