مسألة 1511 — كتاب الوقف
إذا لم يجعل الواقف متولّياً للوقف ولم يجعل حقّ نصبه لنفسه أو لغيره فالمال الموقوف إن كان موقوفاً على أفراد معيّنة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلاً جاز لهم التصرّف في العين الموقوفة بما يتوقّف عليه انتفاعهم منها فعلاً من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، وإن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم، وأمّا التصرّف فيها بما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة مصلحة البطون من تعميرها وإجارتها على الطبقات اللاحقة فالأمر فيه بيد الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله. وإن كان المال موقوفاً على جهةٍ عامّة أو خاصّة أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولّي له في حال عدم نصب الواقف أحداً للتولية وعدم جعل حقّ النصب لنفسه أو لغيره هو الحاكم الشرعيّ أو المنصوب من قبله.
#الوقف#عدم_تعيين_متولٍ#الرجوع_للحاكم