مسألة 1513 — كتاب الوقف
لا فرق في رجوع الأمر إلى الحاكم الشرعيّ بين ما إذا لم يعيّن الواقف متولّياً وبين ما إذا عيّن ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهليّة، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان كأن لم ينصب وليّاً.
#الوقف#فقدان_الأهلية_في_المعين