مسألة 1515 — كتاب الوقف

يعتبر في الموقوف أن يكون عيناً خارجيّة فلا يصحّ وقف الدين ولا وقف المنفعة غير العينيّة، فإذا قال: (وقفت ما هو لي في ذمّة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما) أو قال: (وقفت منفعة داري) لم يصحّ، وأمّا وقف الكلّيّ في المعيّن - كوقف مائة متر مربّع مثلاً من القطعة المعيّنة من أرض - فهو صحيح.
#الوقف#شرائط_العين_الموقوفة#كونها_عيناً_خارجية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ