يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها، فلا يصحّ وقف الحرّ والمباحات الأصليّة قبل حيازتها، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها من سهم سبيل الله تعالى إذا اقتضته المصلحة العامّة وكان الواقف هو الحاكم الشرعيّ أو المأذون من قبله.