مسألة 1518 — كتاب الوقف
يعتبر في العين الموقوفة أن تكون ممّا يمكن الانتفاع بها مدّة معتدّاً بها مع بقائها، فلا يصحّ وقف الأطعمة والخضر والفواكه ونحوها ممّا لا نفع فيه إلّا بإتلاف عينه ولا وقف الورد والريحان ونحوهما للشمّ ممّا لا يبقى إلّا لفترة قصيرة، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محلّلاً، فلا يصحّ وقف آلات اللهو المحرّم وآلات القمار والصُّلْبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع به، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محلّلة فلا يصحّ وقف الدابّة لحمل الخمر أو الدكّان لحرزها أو بيعها.
#الوقف#إمكان_الانتفاع_مع_بقاء_العين