مسألة 1525 — كتاب الوقف

إذا وقف على الزائرين أو الحجّاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامّة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صحّ وإن لم يكن له فرد حين الوقف، فإذا وقف بستاناً مثلاً على فقراء البلد ولم يكن في زمان الوقف فقير في البلد لكن سيوجد صحّ الوقف، كما أنّه لو كان موجوداً ثُمَّ لم يوجد ثُمَّ وجد لم يبطل الوقف في فترة عدم وجوده بل هو باق على وقفيّته فيحفظ ثمره في زمان عــدم وجــود الفقير إلى أن يوجد وإن لم يمكن حفظه بعينه بيع وحفظ ثمنه إلى ذلك الزمان. الثالث: أن لا يكون من الجهات المحرّمة وما فيه إعانة على المعصية كفعل الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات اللهو المحرّم ونحو ذلك.
#الوقف#الوقف_على_العناوين_العامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ