مسألة 1527 — كتاب الوقف
إذا وقف على ما لا يصحّ الوقف عليه وما يصحّ على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصّة الأوّل وصحّ بالنسبة إلى حصّة الثاني، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الأوّل مقدّماً بطل رأساً وإن كان مؤخّراً كان من المنقطع الآخر فيصحّ فيما يصحّ الوقف عليه ويبطل فيما بعده كما تقدّم.
#الوقف#الوقف_على_صحيح_وباطل_بالتشريك