مسألة 1530 — كتاب الوقف

إذا وقف على فقراء البلد أو فقراء القرية أو فقراء المحلّة فالظاهر منه أنّهم مصرف لمنافعه لا أنّها ملك لأشخاصهم ليلزم الاستيعاب، وعليه فلا يجب توزيعها على جماعة معتدّ بها منهم فضلاً عن استيعابهم جميعاً، نعم لو كانت هناك قرينة على ذلك لزم اتّباعها، كما لو كانت منافع الوقف كثيرة والموقوف عليهم قليلون لا سيّما مع قلّة مصرف كلّ واحد منهم، فإنّه لا بُدَّ حينئذٍ من التوسّع في المصرف حسبما تقتضيه القرينة، ولو كانت قرينة على إرادته الاستيعاب والصرف على الجميع حتّى الغائبين منهم تعيّن العمل بموجبها، فإن لم يمكن لغيبة بعضهم أو لتفرّقهم عزل حصّة من لم يتمكّن من إيصال حصّته إليه إلى زمان التمكّن، وإذا شكّ في عددهم اقتصر على الأقلّ والأحوط استحباباً التفتيش والفحص.
#الوقف#الوقف_على_فقراء_البلد#عدم_وجوب_الاستيعاب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ