إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأُنثى والخنثى، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاصّ لبعض البلاد خصوص الذكر اختصّ به دون الأُنثى، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده.