مسألة 1550 — كتاب الوقف

إذا قال: (هذه الدار وقف على أولادي) جاز لهم الانتفاع منها بغير السكن فيها كأن يؤجروها ويقسّموا بينهم ما يحصلون من الأجرة، وإن قال: (هذه الدار وقف على أولادي ليسكنوا فيها) لم يجز لهم أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل لكلٍّ منهم حقّ الانتفاع منها بالسكنى فقط، فمن لم يرد السكنى فلا شـيء له، وإن أراده الجميع فإن اتّسعت لذلك سكنوا جميعاً وإن تشاحّوا في تعيين المسكن لكلّ واحد فالمرجع نظر المتولّي ومع عدمه أو توقّفه لفقدان المرجّح فالمرجع القرعة. وإن امتنع بعضهم عن السكنى حينئذٍ جاز للباقين الاستقلال فيها وليس عليهم شـيء لصاحبهم، وإن لم تتّسع لسكنى الجميع اقتسموها بينهم يوماً فيوماً أو شهراً فشهراً أو سنة فسنة، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحّوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى والمطالبة بالأجرة حينئذٍ بالنسبة إلى حصّته.
#الوقف#الوقف_على_الأولاد_ليسكنوا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ