مسألة 1560 — كتاب الوقف
إذا احتاج الوقف إلى التعمير أو الترميم ولم يكن وجه يُصْرَف فيه يجوز للمتولّي أن يقترض له بما هو متولّ عليه فلا يكون مديناً بشخصه بل بماله من الولاية على الوقف، فيؤدّي دينه هذا ممّا يرجع إلى الوقف كمنافعه أو منافع موقوفاته لا من أمواله الخاصّة، ولو صرف من ماله في تعميره بقصد الاستيفاء ممّا ذكر جاز له ذلك فإنّ مرجعه إلى ما تقدّم.
#الوقف#اقتراض_المتولي_للتعمير