مسألة 1563 — كتاب الوقف

إذا آجر البطن الأوّل من الموقوف عليهم العين الموقوفة في الوقف الترتيبيّ وانقرضوا قبل انقضاء مدّة الإجارة لم تصحّ الإجارة بالنسبة إلى بقيّة المدّة، وكذا الحكم في الوقف التشريكي إذا ولد في أثناء المدّة من يشارك الموقوف عليه المؤجر فإنّه لا تصحّ الإجارة بالنسبة إلى حصّته، وتصحّ بالإجازة من البطن الثاني في الصورة الأُولى ومن الشريك في الصورة الثانية، فيكون للمجيز حصّته من الأجرة ولا يحتاج إلى تجديد الإجارة وإن كان أحوط استحباباً. نعم إذا كانت الإجارة من الوليّ لمصلحة الوقف صحّت ونفذت وكذا إذا كانت لمصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك فإنّها تصحّ ويكون للبطون اللاحقة حصّتهم من الأجرة.
#الوقف#إجارة_البطن_الأول_وانقراضهم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ