مسألة 1564 — كتاب الوقف
إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوّعة كان الجميع للموقوف عليه مع إطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والأغصان والأوراق اليابسة وأكمام الطلع والفَسيل ونحوها ممّا هو مبنيّ على الانفصال للموقوف عليه ولا يجوز للمالك ولا لغيره التصرّف فيها إلّا على الوجه الذي اشترطه الواقف.
#الوقف#منافع_العين_الموقوفة_المتعددة