مسألة 1567 — كتاب الوقف

كما لا يجوز بيع عرصة المسجد بعد خرابه كذلك لا يجوز إجارتها، ولو غصبها غاصب واستوفى منها منافع أُخرى - كما إذا جعلها مسكناً أو محرزاً - لم يكن عليه أجرة المثل وإن كان آثماً، نعم لو تلف بعض موقوفاته تحت يده أو أتلفه شخص ضمنه فيؤخذ منه البدل من المثل أو القيمة ويصرف على مسجد آخر .
#الوقف#عدم_جواز_إجارة_عرصة_المسجد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ