مسألة 1575 — كتاب الوقف

إذا كانت العين مشتركة بين الوقف والملك الطلق جازت قسمتها بتمييز الوقف عن الملك الطلق ويتولّى القسمة المالك للطلق ومتولّي الوقف، بل تجوز القسمة إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كلّ منهما نصفه المشاع على أولاده، وكذا إذا اتّحد الواقف مع تعدّد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد ونصفها الآخر على مسجد آخر، وأمّا إذا اتّحد الواقف والموقوف عليه فلا تجوز القسمة إلّا مع اشتراطها من قِبَل الواقف عند وقوع التشاحّ بين الموقوف عليهم أو مطلقاً. نعم يجوز تقسيمه بمعنى تخصيص انتفاع كلّ قسم منه ببعض الموقوف عليهم مالم يكن ذلك منافياً لشرط الواقف، فإذا وقف أرضاً زراعيّة مثلاً على أولاده وكانوا أربعة جاز لهم اقتسامها أرباعاً لينتفع كلّ بقسم منها، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة وجاز اقتسامها أخماساً، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة وجاز اقتسامها أثلاثاً وهكذا.
#الوقف#قسمة_العين_المشتركة_بين_الوقف_والملك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ