مسألة 1576 — كتاب الوقف
لا يجوز تغيير عنوان العين الموقوفة إذا كان ظاهر الوقف إرادة بقاء عنوانها، سواء فهم ذلك من كيفيّته كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجيّة، بل إذا احتمل ذلك ولم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك، وأمّا إذا كان إطلاق فيه فيجوز للوليّ التغيير فيبدّل الدار إلى دكاكين والدكاكين إلى دار وهكذا، وقد يعلم من القرينة إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذٍ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلّت المنفعة جاز التغيير .
#الوقف#عدم_جواز_تغيير_عنوان_العين_الموقوفة