مسألة 1577 — كتاب الوقف
النخلة الموقوفة للانتفاع بثمرها إذا انقلعت لعاصفة أو نحوها بيعت واشتري بثمنها فَسيل أو نخلة أُخرى إن أمكن وتوقّف على نهج وقف الأُولى، وإن لم يمكن صرف ثمنها على الجهة الموقوفة عليها. نعم إذا كانت النخلة المقلوعة في ضمن بستان موقوف يكون حكمها حينئذٍ حكم الكَرَبِ والأغصان الزائدة فتصرف على الجهة الموقوفة عليها عيناً أو قيمة إلّا مع حاجة البستان إلى ثمنها فتباع وتُصْرَف عليه.
#الوقف#انقلاع_النخلة_الموقوفة