مسألة 1578 — كتاب الوقف
الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء (عليه السلام) من صنف خاصّ لإقامة مأتمهم أو من أهل بلدة لإقامة مأتم فيها أو للأنصار الذين يذهبون في زيارة الأربعين إلى (كربلاء) تعدّ من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معيّنة وليست باقية على ملك مالكها ولا يجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفْلَس لا يجوز لغرمائه المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب فالأقرب إلى الجهة الخاصّة. نعم إذا كان الدافع للمال يرى أنّ الآخذ للمال بمنزلة الوكيل عنه لم يخرج حينئذٍ عن ملك الدافع وجاز له ولورثته ولغرمائه المطالبة به بل يجب إرجاعه إليه أو إلى وارثه مع المطالبة وإلى غرمائه عند تفليسه، وإذا تعذّر صرفه في الجهة الخاصّة واحتمل عدم رضاه بصرفه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك.
#الوقف#أموال_عزاء_الحسين_المجموعة