مسألة 1583 — كتاب الوقف
إذا أقرّ بالوقف ثُمَّ ادّعى أنّ إقراره كان لمصلحة تسمع منه لكن يحتاج إلى الإثبات، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض في موضع الحاجة إليه ثُمَّ ادّعى أنّه لم يكن قاصداً فإنّه لا تسمع منه أصلاً، كما هو الحال في جميع العقود والإيقاعات.
#الوقف#الإقرار_بالوقف_ثم_دعوى_المصلحة