مسألة 1586 — كتاب الوقف
لا فرق في حجيّة إخبار ذي اليد بين أن يكون إخباراً بأصل الوقف وأن يكون إخباراً بكيفيّته من كونه ترتيبيّاً أو تشريكيّاً وكونه على الذكور فقط أو على الذكور والإناث وأنّه على نحو التساوي أو على نحو الاختلاف، كما أنّه لا فرق في الإخبار بين أن يكون بالقول وأن يكون بالفعل كما إذا كان يتصرّف فيه على نحو الوقف أو يتصرّف فيه على نحو الوقف الترتيبيّ أو التشريكيّ أو للذكور والإناث أو للذكور دون الإناث وهكذا، فإنّ تصرّفه إذا كان ظاهراً في الإخبار عن حاله كان حجّة كخبره القوليّ.
#الوقف#حجية_إخبار_ذي_اليد