مسألة 1588 — كتاب الوقف

إذا أراد المتولّي - مثلاً - بيع العين الموقوفة بدعوى وجود المسوّغ للبيع لم يجز الشراء منه إلّا بعد التثبّت من وجوده، وأمّا لو بيعت العين الموقوفة ثُمَّ حدث شكّ للمشتري أو لطرف ثالث في وجود المسوّغ للبيع في حينه جاز البناء على صحّته، نعم إذا تنازع المتولّي والموقوف عليه مثلاً في وجود المسوّغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعيّ فحكم بعدم ثبوته وبطلان البيع لزم ترتيب آثاره.
#الوقف#بيع_المتولي_بدعوى_المسوغ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ