مسألة 1589 — كتاب الوقف
يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماؤه فيها، ولا يخرج بذلك عن ملكه، فإن كان حبسه دائميّاً أو مطلقاً منزلاً على الدوام لزم ولم يجز له الرجوع فيه ما دامت العين باقية ولها نماء معتدّ به يمكن صرفه على الجهة المحبوس عليها، وإن كان مقيّداً بمدّة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدّة، وإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس، فإذا قال: (فرسي محبّس على نقل الحُجّاج) أو (عبدي محبّس على خدمة العلماء) لزم ما دامت العين باقية - على ما تقدّم - وإذا جعل المدّة عشر سنين مثلاً لزم في العشر وانتهى بانقضائها.
#الوقف#الحبس#جوازه_ولزومه