مسألة 1590 — كتاب الوقف
إذا حبس ملكه على شخص فإن عيّن مدّة كعشر سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص مثلاً لزم الحبس في تلك المدّة، وبعدها يرجع إلى الحابس وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع إلى ورثته، وإذا حبس عليه مدّة حياة نفسه - يعني الحابس - لم يجز له الرجوع ما دام حيّاً فإذا مات رجع إلى ورثته، وإذا حبسه على شخص ولم يذكر مدّة معيّنة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبّس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع إلى ورثته وجوازه فيجوز له الرجوع فيه متى شاء قولان أصحّهما الأوّل.
#الوقف#الحبس_على_شخص#انتهاء_المدة