مسألة 1593 — كتاب الوقف

يلحق بالحبس السُّكْنى والعُمْرى والرُّقْبى، والأُولى تختصّ بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها ممّا لا يتحقّق فيه الإسكان، فإن كان المجعول الإسكان قيل له: (سُكْنى) فإن قيّده بعمر المالك أو الساكن قيل له أيضاً: (عُمْرى) وإن قيّده بمدّة معيّنة قيل له: (رُقْبى)، وإذا كان المجعول غير الإسكان كما في الأثاث ونحوه ممّا لا يتحقّق فيه السكنى لا يقال له: (سكنى) بل قيل: (عمرى) إن قيّده بعمر أحدهما و(رقبى) إن قيّده بمدّة معيّنة.
#الوقف#السكنى_والعمرى_والرقبى#تعريفها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ