مسألة 1597 — كتاب الوقف

إذا قال له: (أسكنتك هذه الدار مدّة عمري) فمات الساكن في حال حياة المالك فإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له بنفسه وتوابعه كما يقتضيه إطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته، وإن كان المقصود جعل حقّ السكنى له مطلقاً انتقلت السكنى إلى وارثه ما دام المالك حيّاً، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك، وكذا الحكم لو عيّن مدّة معيّنة فمات الساكن في أثنائها.
#الوقف#موت_الساكن_في_حياة_المالك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ