مسألة 1599 — كتاب الوقف

إذا جعل له السكنى ولم يذكر له مدّة ولا عمر أحدهما صحّ ولزم بالقبض، ووجب على المالك إسكانه ولو لفترة قصيرة لا يكون الإطلاق منصرفاً عنها، وجاز له الرجوع بعد ذلك أيّ وقت شاء، ولا يجري ذلك في الرقبى والعمرى لاختصاص الأُولى بالمدّة المعيّنة والثانية بمدّة عمر أحدهما والمفروض انتفاء ذلك كلّه.
#الوقف#السكنى_بلا_تحديد_مدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ