مسألة 1600 — كتاب الوقف
إطلاق السكنى كما تقدّم يقتضي أن يسكن هو وأهله وسائر توابعه من أولاده وخدمه وضيوفه بل سيّارته إن كان فيها موضع معدّ لذلك وله اقتناء ما جرت العادة فيه لمثله من غلّة وأوان وأمتعة والمدار على ما جرت به العادة من توابعه، وليس له إجارتها ولا إعارتها لغيره، فلو آجره ففي صحّة الإجارة بإجازة المالك وكون الأجرة له حينئذٍ إشكال لا يترك معه الاحتياط، نعم إذا فهم من المالك جعل حقّ السكنى له الشاملة لسكنى غيره جاز له نقل حقّه إلى غيره بصلح أو نحوه كما تجوز له إعارتها للغير .
#الوقف#إطلاق_السكنى#التوابع