مسألة 1601 — كتاب الوقف

تختلف الصدقة من حيث كونها من العقود - ليعتبر فيها الإيجاب والقبول - وعدمه باختلاف مواردها، فإن كانت على نحو التمليك احتاج إلى إيجاب وقبول، وإن كانت بالإبراء كفى الإيجاب بمثل (أبرأت ذمّتك)، وإن كان بالبذل كفى الإذن في التصرّف وهكذا.
#الوقف#الصدقة_كعقد_أو_إيقاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ